responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

بقاء الحكم بعد عدمه، و وجوده قبل وجوده؛ يوجب استغناءه عنه، فلا يكون علّة.

و أمّا عدم العكس، فهو: أن يحصل مثل ذلك الحكم في صورة اخرى، لعلّة [1] غير العلّة الاولى. و الأقرب أنّه غير شرط، لإمكان تعليل المتساويين بالمختلفين. أمّا مع اتحاد المحل فالأقرب جوازه أيضا في المنصوصة، لأنّها معرّفة أو باعثة [2]، فجاز، كقتل المرتد الزاني، و وجوب وضوء النائم المحدث.

البحث الثالث: القلب.

و هو تعليق نقيض الحكم على تلك العلّة مع اتحاد الأصل.

و قد أنكره جماعة، لأنّ الحكمين إن أمكن اجتماعهما [3] لم يقدح في العلّة [4]، لإمكان تأثيرها في شيئين، و إن تنافيا امتنع اجتماعهما في الأصل، لأنّا شرطنا وحدته‌ [5]. و جوّزه آخرون، لإمكان تنافيهما في الفرع دون الأصل‌ [6].

و هو في الحقيقة [7] معارضة، إلّا أنّه لا يمكن منع وجود العلّة في الفرع و الأصل، لأنّ أصلهما و فرعهما واحد. لكن للمستدل منع حكم القالب في الأصل،


[1]- في أ، ب، ج، د، ه: (بعلّة).

[2]- في أ، ب، د، ط: (باعث).

[3]- زاد في أ، ج، ه، ط: (في الأصل).

[4]- في ج، د، ط: (العلّية).

[5]- قال الغزالي في: المنخول: 414: «قال المحققون هو مردود». و الحجة المذكورة في المتن على البطلان ذكرها الفخر الرازي في: المحصول: 5/ 264، و الآمدي في: الإحكام: 2/ 354.

[6]- كما ذهب إليه الشيرازي في: التبصرة: 475، و الفخر الرازي في: المحصول: 5/ 264- 265، و ابن الحاجب في: المنتهى: 200.

[7]- في ج: (الأصل) بدل: (الحقيقة).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست