responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259

الفصل الثالث: في مبطلات العلّة و فيه مباحث:

الأوّل: النقض، و هو: وجود الوصف مع عدم الحكم.

قيل: يمنع مطلقا. و قيل: لا، مطلقا. و قيل: يمنع في المستنبطة دون المنصوصة.

و هو الأقرب.

أمّا في المستنبطة على تقدير التسليم؛ فلأنّ علّة الحكم إن اعتبر فيها انتفاء المعارض لم يكن قبله علّة تامة، و إن لم يعتبر وجد الحكم معه، فلا يكون معارضا.

أمّا المنصوصة فإنّها كالعام، فجاز تخصيصها.

و جوابه: إمّا بمنع وجود العلّة في النقض، و ليس للمعترض حينئذ الاستدلال على وجودها فيه، لأنّه انتقال إلى مسألة اخرى. و قيل: له ذلك، و إمّا بمنع عدم الحكم في النقض إن كان انتفاء الحكم مذهبا للمعترض خاصة، لأنّه محجوج في المسألتين، فلو [1] ساعد المستدل على انتفائه، بأن كان مذهبا له أو لهما، لم يتم الجواب.

و الأقرب أنّ تخلف الحكم عن‌ [2] العلّة لا لمانع؛ يقدح في علّيتها، لأنّ العلّة مستلزمة لذاتها، فإذا لم يثبت الاستلزام فإن كان لأمر فهو المانع، و إن كان لا لأمر قدح في العلّية.


[1]- في أ، ب، ه: (و لو).

[2]- لم ترد في ج، ط: (الحكم عن).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست