نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 256
متفاوتة، فيتفاوت الظن بحسبها.
و المناسب الذي علم أنّ الشرع ألغاه، غير معتبر.
و المجهول إنّما يكون بحسب أوصاف أخصّ من كونه مصلحة [1]، لأنّ عموم المصلحة [2] معتبر، و هذا يسمّى المصالح المرسلة.
و من المناسب: ملائم، شهد [3] له أصل معيّن، و هو الذي أثّر نوع الوصف في نوع الحكم، و أثّر جنسه في جنسه، كقياس المثقّل على المحدد، فإنّ خصوص القتل معتبر في خصوص كونه قصاصا، و عموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة.
و منه: غير ملائم، و لا شهد [4] له أصل، كحرمان القاتل عن الميراث معارضة له بنقيض قصده لو فقد النصّ، و هو مردود إجماعا.
و منه: مناسب ملائم لم يشهد له أصل، بل اعتبر جنسه في جنسه، لا نوعه في نوعه، كالمصالح المرسلة.
و منه: مناسب شهد [5] له أصل معيّن، لكنه غير ملائم، بل شهد [6] نوعه لنوعه، لا جنسه لجنسه، كالإسكار المناسب لتحريم التناول صيانة للعقل، و شهد [7] له