responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248

ظني‌ [1].

و الأقوى عندي أنّ العلّة إذا [2] كانت منصوصة، و علم وجودها في الفرع، كان حجة، كقوله (عليه السلام) لمّا سئل عن بيع الرّطب بالتمر، قال: «أ ينقص إذا جفّ؟ قيل: نعم.

قال (عليه السلام): فلا إذن» [3] [4]، و كذا قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

و أمّا في غير هذين فلا يجوز التعبد به:

لقوله تعالى: وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* [5] وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [6] إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [7].

و قوله (عليه السلام) «ستفترق امّتي على بضع و سبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم، فيحرّمون الحلال و يحللون الحرام» [8] [9].


[1]- المعتمد: 2/ 200- 202، و حكاه عنه الفخر الرازي في: المحصول: 5/ 22.

[2]- في ب، د: (إن).

[3]- جامع الاصول: 1/ 551 رقم (392) و اللفظ: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) يسأل عن اشتراء التمر بالرّطب، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم): «أ ينقص الرّطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك.

[4]- و هو إيماء إلى العلّة، فيحكم بحرمة بيع العنب بالزبيب. (هامش توضيحي من نسخة د). و لم يرد في أ، ب، ج، ه: (كقوله (عليه السلام) لمّا ....) إلى هذا الموضع.

[5]- البقرة/ 169. الأعراف/ 33.

[6]- الإسراء/ 36.

[7]- النجم/ 28.

[8]- المستدرك على الصحيحين: 4/ 430، كنز العمّال: 1/ 1056، 1058، الإحكام لابن حزم: 2/ 506، المستصفى: 2/ 127، المحصول: 5/ 104- 105.

[9]- و روى ابن حزم في: الإحكام: 2/ 208، عن النبى (ص) قوله: «فاتخذ الناس رؤساء جهّالا فأفتوا بالرأي فضلّوا و أضلّوا» و روى في: 2/ 220، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه:-

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست