و الأقوى عندي أنّ العلّة إذا [2] كانت منصوصة، و علم وجودها في الفرع، كان حجة، كقوله (عليه السلام) لمّا سئل عن بيع الرّطب بالتمر، قال: «أ ينقص إذا جفّ؟ قيل: نعم.
قال (عليه السلام): فلا إذن» [3][4]، و كذا قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
و أمّا في غير هذين فلا يجوز التعبد به:
لقوله تعالى: وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ*[5]وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[6]إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[7].
و قوله (عليه السلام) «ستفترق امّتي على بضع و سبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم، فيحرّمون الحلال و يحللون الحرام» [8][9].
[1]- المعتمد: 2/ 200- 202، و حكاه عنه الفخر الرازي في: المحصول: 5/ 22.
[3]- جامع الاصول: 1/ 551 رقم (392) و اللفظ: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) يسأل عن اشتراء التمر بالرّطب، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم): «أ ينقص الرّطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك.
[4]- و هو إيماء إلى العلّة، فيحكم بحرمة بيع العنب بالزبيب. (هامش توضيحي من نسخة د). و لم يرد في أ، ب، ج، ه: (كقوله (عليه السلام) لمّا ....) إلى هذا الموضع.
[9]- و روى ابن حزم في: الإحكام: 2/ 208، عن النبى (ص) قوله: «فاتخذ الناس رؤساء جهّالا فأفتوا بالرأي فضلّوا و أضلّوا» و روى في: 2/ 220، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه:-
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 248