و قال أبو الحسين: إنّه تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علّة الحكم عند المجتهد [2].
البحث الثاني: في أركانه،
و هي أربعة: الأصل، و الفرع، و العلّة، و الحكم.
أمّا الأصل فعند الفقهاء عبارة عن: محل الحكم المقيس عليه كالخمر، و عند المتكلمين: النص الدال على ذلك الحكم.
و هما ضعيفان، لأنّ الأصل ما يتفرع عليه غيره، و ليس الحكم في النبيذ متفرعا على [3] الخمر، فإنّه لو انتفى التحريم عنه لم يمكن القياس عليه، و لو علمنا تحريم الخمر بالضرورة أمكن القياس عليه و إن لم يكن هناك نص، فبقي [4] الأصل إمّا حكم محل الوفاق أو علّته، فالحكم أصل في محل الوفاق فرع في المتنازع [5]، و العلّة بالخلاف [6].
و تسمية العلّة في المتنازع أصلا أولى من تسمية محل الحكم في المتفق أصلا، لأنّ العلّة مؤثرة في الحكم، و المحل غير مؤثر.
و الفرع عند الفقهاء: محل النزاع، و عند الاصوليين: الحكم المتنازع، و هو