responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232

يقول بقولهم‌ [1].

و الجواب: المنع من المقدمتين. و مع التسليم: فنمنع الإجماع عليه، و غيره ليس بحجة [2].

و المخالف غير الكافر: لا تقبل روايته أيضا، لاندراجه تحت اسم الفاسق.

البحث الثالث: في العدالة.

إنّما تقبل رواية العدل، لأنّ إيجاب التثبت‌ [3] عقيب الفسق يقتضيه.

و العدالة: كيفيّة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى و المروّة.

و يقدح فيها فعل الكبيرة و الإصرار على الصغيرة. و تعود بالتوبة. و لا تقدح فيها [4] الصغيرة نادرا.

و إنّما تحصل المعرفة بها بالاختبار الحاصل من‌ [5] الصحبة المتكررة المتأكدة، أو التزكية من العدل.

و الفاسق: إذا لم يعلم كونه فاسقا، فإن كان فسقه مقطوعا به لم تقبل روايته،


- الزرع» ولادته عام 80 ه و وفاته عام 144 ه. راجع: الأعلام للزركلى: 5/ 81.

[1]- المعتمد: 2/ 135، المحصول: 4/ 397.

[2]- في ب، د، ه: (حجة).

[3]- في د: (التبيّن) بدل: (التثبت).

[4]- زاد في أ: (فعل).

[5]- في ب، د، ه: (بسبب) بدل: (من).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست