responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229

و الحق ثبوت التعبد به‌ [1]:

لقوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌ [2] أوجب الحذر- لامتناع الترجي منه تعالى- بقول الطائفة التي لا يفيد قولها [3] العلم، لأنّ الثلاثة فرقة، و يجب على كل فرقة خروج بعضها إلى التفقه، و إنّما يجب الحذر مع المخالفة عند قيام الموجب، و هو ترك القبول.

و اعترض عليه بسؤال واقع، و هو الدلالة على وجوب القبول من المفتي.

و لقوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [4] أوجب التثبّت‌ [5] عند خبر الفاسق لكونه فاسقا للمناسبة. و لانتفاء الفائدة في التقييد [6] لولاه، إذ تعليق الحكم على الذاتي- و هو كونه خبر الواحد- أولى من تعليقه على العرضي، فمع الانتفاء إن وجب الترك كان العدل أسوأ حالا من الفاسق، هذا خلف، فتعيّن العمل به‌ [7].

و لأنّه (عليه السلام) كان يبعث الرسل إلى القبائل بالأحكام. و يرد الإشكال الصعب، فإنّ حاجة القبائل- الغالب عليهم الجهل- إلى المفتي أشد من حاجتهم إلى الراوي.

و لإجماع الصحابة على العمل به.


[1]- زاد في ه: (سمعا).

[2]- التوبة/ 122.

[3]- في ب، ج، د، ه، ط: (قولهم).

[4]- الحجرات/ 6.

[5]- في ب، د، ه، ط: (التبيّن).

[6]- في أ، ب، ج، ه: (القيد).

[7]- كلمة: (به) زيادة من د، ط.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست