responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177

و بين مندوب، و بوقوعه قضاء لمندوب. و الوجوب بالتخيير بينه و بين واجب، و بإيقاعه مع أمارة الوجوب كالأذان، و بوقوعه قضاء للواجب، أو جزاء لشرط موجب كالنذر، و بتحريمه لو لا الوجوب كالجمع بين ركوعين‌ [1] في الكسوف.

البحث الرابع: الفعلان إذا تعارضا و كانا من الرسول (عليه السلام) علم أنّ السابق منسوخ إذا علم تعبده (عليه السلام) به ما لم ينسخ.

و لو كان أحدهما منه و الآخر من غيره و أقرّه (عليه السلام) علم خروج الفاعل من التأسي.

و إن عارض فعله (عليه السلام) قوله، و تقدم القول مع عدم تراخي الفعل، و اختص القول به (عليه السلام) جاز عند من يجوّز النسخ قبل الوقت لا عند من يمنعه. و إن اختص بامّته عمل بالقول، لئلا يلغى بالكلية. و إن اشترك فكذلك، جمعا بين الدليلين.

و إن تراخى الفعل، و كان القول عاما، كان منسوخا عنّا و عنه. و إن اختصّ بنا كان نسخا عنّا. و إن اختص به كان نسخا عنه، ثمّ يجب علينا مثل فعله للتأسي.

و إن تقدم الفعل و تعقبه القول و اختص به، دلّ على تخصيصه من العموم الدال على وجوب الفعل لكل واحد [2]. و إن اختص بامّته دل على اختصاصه بالفعل. و إن اشترك دل على سقوط حكم الفعل‌ [3] عنه و عنهم.


[1]- في ط: (الركوعين).

[2]- في أ، ج، د: (أحد).

[3]- في ب: (الحكم) بدل: (حكم الفعل).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست