نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 176
تخصيصه (عليه السلام) به، كالوصال، و الزيادة على الأربع [1].
أمّا ما وقع بيانا فإنّه يتبع فيه إجماعا، كقطع يد [2] السارق، و الغسل من المرفق.
و ما عدا ذلك: فما [3] علمت صفته وجب التأسي به، فإن كان واجبا كنّا متعبدين بإيقاعه واجبا، و إن كان ندبا تعبدنا بالندب، و إن كان مباحا تعبدنا باعتقاد [4] إباحته، لقوله تعالى: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ[5] و الاسوة الإتيان بفعل الغير لأنّه فعله، و قوله لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ تخويف على الترك، و للإجماع على الرجوع في الأحكام إلى أفعاله [6](عليه السلام)، كقبلة الصائم [7].
البحث الثالث: يعلم الوجه بالنص، و بوقوعه امتثالا أو بيانا.
و الإباحة بالفعل الخالي عن البيان مع الحكم بامتناع الذنب. و الندب بقصد القربة مع أصالة عدم الوجوب، و بفعله على وجه القربة، أو دائما ثمّ يتركه من غير نسخ، و بأن يخيّر بينه