responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166

و الجواب عن الأوّل: إنّما يلزم الإغراء لو لم يتقرر في العقل تجويز التخصيص، كما في المتشابه.

و عن الثاني: أنّه يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة.

و كذا عن الثالث.

و عن الرابع: أنّه جهل من السائل، فإنّ (ما) لا تتناول العقلاء حقيقة.

و عن الخامس: أنّ التكليف مشروط بالسلامة، و هو ثابت عند كل عاقل، و نحن مكلفون باعتقاد عموم التكليف قبل الموت بشرط السلامة.

تنبيه: جوّز السيد المرتضى (رحمه اللّه) تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، لإمكان اقتضاء المصلحة ذلك‌ [1]. و الأمر بالتبليغ لا يقتضي الفور و لا العموم، لانصراف المنزل إلى القرآن عرفا.

تذنيب‌

يجوز أن يسمع اللّه تعالى المكلف العام من غير إسماع المخصص، و يكون مكلفا له بطلب الخاص، فإن وجده‌ [2] عمل به، و إلّا عمل بظاهر العام، لأنّهم سمعوا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ [3] و لم يسمعوا: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» [4] إلّا


165- 166، الإحكام: 2/ 30- 40، المنتهى: 141- 142.

[1]- الذريعة 1/ 360.

[2]- في ط: (وجد).

[3]- التوبة/ 5.

[4]- جامع الاصول: 2/ 417- 418 رقم (1151).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست