و الجواب: المنع من الملازمة الاولى إن كان المطلوب الإفهام التفصيلي، و المنع من الثانية لجواز اقتران التطويل بمصلحة خفية أو [3] ظاهرة و هي الاستعداد للامتثال قبل البيان فيحصل الثواب.
البحث الثالث: التحليل و التحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا،
لسبق فهم تحريم الأكل في: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ[4] و الوطء في: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ[5].
احتج الكرخي ب: أنّ متعلقهما غير مقدور، فلا بدّ من إضمار [6]، و لا اختصاص [7].
[2]- حكى هذا الاحتجاج الفخر الرازي في المحصول: 3/ 158، دون تسمية المحتج به. و في:
شرح جمع الجوامع للجلال المحلّى: 2/ 63، في شرح قول ابن السبكي في المتن: «و الأصحّ وقوعه- أي: المجمل- في الكتاب و السنّة» قال الجلال: «و نفاه داود» أي: الظاهري.