responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160

بغير فائدة، و إلّا لزم التكليف بالمحال‌ [1] [2].

و الجواب: المنع من الملازمة الاولى إن كان المطلوب الإفهام التفصيلي، و المنع من الثانية لجواز اقتران التطويل بمصلحة خفية أو [3] ظاهرة و هي الاستعداد للامتثال قبل البيان فيحصل الثواب.

البحث الثالث: التحليل و التحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا،

لسبق فهم تحريم الأكل في: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [4] و الوطء في: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌ [5].

احتج الكرخي ب: أنّ متعلقهما غير مقدور، فلا بدّ من إضمار [6]، و لا اختصاص‌ [7].

و الجواب: المنع من عدم الاختصاص.


[1]- في أ، ج، ه، ط: (تكليف المحال).

[2]- حكى هذا الاحتجاج الفخر الرازي في المحصول: 3/ 158، دون تسمية المحتج به. و في:

شرح جمع الجوامع للجلال المحلّى: 2/ 63، في شرح قول ابن السبكي في المتن: «و الأصحّ وقوعه- أي: المجمل- في الكتاب و السنّة» قال الجلال: «و نفاه داود» أي: الظاهري.

[3]- في ه: (غير) بدل: (أو).

[4]- المائدة/ 3.

[5]- النساء/ 23.

[6]- في ج، ط: (الإضمار).

[7]- المعتمد: 1/ 307، المحصول: 3/ 161، 163، الإحكام: 2/ 12، المنتهى: 137، و قد نسبه الغزالي في: المستصفى: 1/ 279، إلى «قوم من القدرية».

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست