نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 151
الفصل الرابع: فيما ظن أنّه مخصص و ليس كذلك
و فيه مباحث:
الأوّل: الجواب إن لم يستقل بنفسه لذاته،
كقوله (عليه السلام): «أ ينقص إذا جفّ» [1] أو للعرف مثل: (لا آكل) في جواب من قال: (كل عندي) تخصص بالسؤال.
و إن استقل فلا إشكال في المساوي، و الأعم في غير محل السؤال، و الأخص إن كان في الجواب تنبيه على الباقي، و كان السائل مجتهدا، و لا تفوت المصلحة بالاجتهاد، و إلّا لم يجز.
و أمّا الأعم في محل السؤال فالحق أنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، لقيام المقتضي، و هو اللفظ الموضوع له السالم عن كون خصوص السبب مانعا، لإمكان (اعملوا بالعام و لا تخصّوه بالسبب). و لأنّ أكثر الوقائع وردت على أسباب خاصّة.
و احتج الشافعي على أحد قوليه ب: أنّ المراد إن كان ما وقع السؤال عنه تخصص به، و إلّا لزم تأخير البيان عن وقت [2] الحاجة [3].
[1]- جامع الاصول: 1/ 551 رقم (392) و اللفظ: «قال سعد: سمعت رسول اللّه (ص) يسأل عن اشتراء التمر بالرّطب، فقال رسول اللّه (ص): أ ينقص الرّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك».
[3]- المحصول: 3/ 125- 126، و قال ابن الحاجب في: المنتهى: 108: «فالجمهور [على] أنّه عام. و نقل عن الشافعي خلافه» فكأنّه يشير إلى التشكيك في النسبة. و قد قرر الآمدي في:-
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 151