responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ‌ [1] مع قوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ [2]، و في قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ‌ [3] مع قوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ‌ [4]، و لاستحالة العمل بهما، و إهمالهما، و بالعام في جميع الصور، فتعين العمل به في غير صورة الخاص.

احتجت الظاهرية ب: قوله تعالى: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‌ [5] فلا يحصل التخصيص إلّا بقوله (عليه السلام)[6].

و الجواب: المعارضة بقوله تعالى: تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ [7]، و لأنّ تلاوته بيان، و لاختصاصه بالمشتبه، و لا اشتباه مع ورود التخصيص.

البحث الثالث: يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها،

كتخصيص قوله (عليه السلام):

«فيما سقت السماء العشر» [8] بقوله (عليه السلام): «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [9].


[1]- البقرة/ 228.

[2]- الطلاق/ 4.

[3]- البقرة/ 221.

[4]- المائدة/ 5.

[5]- النحل/ 44.

[6]- الإحكام لابن حزم: 1/ 389، المحصول: 3/ 77- 78.

[7]- النحل/ 89.

[8]- جامع الاصول: 4/ 34- 35، رقم (2668) و: 4/ 57- 58، رقم (2694) إلى (2697) بألفاظ متفاوتة.

[9]- جامع الاصول: 4/ 34- 35، رقم (2668).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست