responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145

الفصل الثالث: في المخصوص بالمنفصل‌

و فيه مباحث:

الأوّل: يجوز التخصيص بالعقل،

إمّا ضرورة كإخراجه تعالى من قوله تعالى:

اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ* [1] فإنّ الضرورة تقضي بامتناع‌ [2] خلقه لذاته، أو نظرا كإخراج الصبي و المجنون من آية الحج‌ [3].

احتجوا ب: أنّ المخصص متأخر، و بالقياس على امتناع النسخ به‌ [4].

و الجواب: المنع من الصغرى، و يبطل القياس بمقطوع اليد، فإنّ غسلها منسوخ عنه عقلا [5].

البحث الثاني: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،

لوقوعه في قوله تعالى:


[1]- الرعد/ 16، الزمر/ 62.

[2]- في ط: (تقتضي امتناع).

[3]- آل عمران/ 97.

[4]- نسب أبو الحسين في: المعتمد: 1/ 252، الخلاف في ذلك إلى (قوم) و لم يسمّهم، و ذكر الدليل الأوّل على لسانهم. و لكنّ الآمدي في: الإحكام: 1/ 517- 518، ذكر أنّ المخالف طائفة شاذّة من المتكلمين، و ذكر كلا الاستدلالين ببيان حسن.

[5]- أصل هذا الجواب من الفخر الرازي في: المحصول: 3/ 74، و ليس بشي‌ء علاوة على كونه مخالفا لمبنى المصنّف في حقيقة النسخ، فسيأتي منه في تعريف النسخ خروج العجز عنه معللا بارتفاع الحكم فيه بدليل العقل، و الجواب الفني السليم ما ذكره الآمدي في: الإحكام:

1/ 519، فراجع.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست