responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139

و قوله تعالى: أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً [1] إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً [2] إِلَّا إِبْلِيسَ* [3] إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً [4] لا يعطي كونه حقيقة، و مطلق الاستعمال لا خلاف فيه.

و يشترط فيه الاتصال عادة، و إلّا لم يستقر شي‌ء من الإيقاعات، و قول ابن عباس‌ [5] محمول على اقتران النية و جواز تأخير اللفظ ظاهرا.

البحث الرابع: في أحكام الاستثناء.

لا يجوز الاستثناء المستوعب، و يجوز الأكثر، للإجماع على أنّ من قال: (له عندي عشرة إلّا تسعة) فإنّه يلزمه واحد، و قول القاضي باشتراط الأقل‌ [6] باطل، لقوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ‌ [7] مع قوله: إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ‌ [8]، و احتجاجه بأنّ الأصل بطلان الاستثناء


[1]- النساء/ 92.

[2]- النساء/ 29.

[3]- البقرة/ 34، الحجر/ 31.

[4]- الواقعة/ 26.

[5]- قال أبو الحسين في المعتمد: 1/ 242: «حكي عن ابن عباس أنّه قال: إنّ الاستثناء المنفصل يخصّ الكلام، و يكون استثناء». و انظر تفصيل المسألة في: التبصرة: 162، المحصول:

3/ 28، الإحكام: 1/ 495. هذا و لكنّ الغزالي أنكر نسبة ذلك إلى ابن عباس فراجع: المنخول:

157، المستصفى: 2/ 75.

[6]- المستصفى: 2/ 76- 77، المنخول: 158، المحصول: 3/ 37، الإحكام: 1/ 502.

[7]- الحجر/ 42.

[8]- الحجر/ 40.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست