نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 139
و قوله تعالى: أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً[1]إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً[2]إِلَّا إِبْلِيسَ*[3]إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً[4] لا يعطي كونه حقيقة، و مطلق الاستعمال لا خلاف فيه.
و يشترط فيه الاتصال عادة، و إلّا لم يستقر شيء من الإيقاعات، و قول ابن عباس [5] محمول على اقتران النية و جواز تأخير اللفظ ظاهرا.
البحث الرابع: في أحكام الاستثناء.
لا يجوز الاستثناء المستوعب، و يجوز الأكثر، للإجماع على أنّ من قال: (له عندي عشرة إلّا تسعة) فإنّه يلزمه واحد، و قول القاضي باشتراط الأقل [6] باطل، لقوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ[7] مع قوله: إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ[8]، و احتجاجه بأنّ الأصل بطلان الاستثناء
[5]- قال أبو الحسين في المعتمد: 1/ 242: «حكي عن ابن عباس أنّه قال: إنّ الاستثناء المنفصل يخصّ الكلام، و يكون استثناء». و انظر تفصيل المسألة في: التبصرة: 162، المحصول:
3/ 28، الإحكام: 1/ 495. هذا و لكنّ الغزالي أنكر نسبة ذلك إلى ابن عباس فراجع: المنخول: