responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119

قوم، لاشتماله على مصلحة توطين النفس على الفعل فيثاب، و قد يكون التوطين لطفا في الآخرة و نافعا في الدنيا بأن يمتنع‌ [1] من الفساد، و الأصل في ذلك أنّ الامر قد يحسن لمصلحة تنشأ من نفس الأمر، لا من المأمور به، و قد يحسن لمصلحة تنشأ منهما. و يتفرع على ذلك وجوب الكفارة على من أفطر ثمّ حصل المسقط من الإغماء أو الحيض أو الجنون أو الموت‌ [2].

و لا خلاف في جواز التكليف مع جهل الآمر بوقوع الشرط [3] و عدمه.

البحث الرابع: الأمر يتعلق بالمكلّف،

و المكلّف، و الفعل.

أمّا المكلّف: فيشترط في حسن الأمر منه تمكين العبد من المأمور به، بخلق القدرة و الآلات و العلوم و غيرها، و كون الفعل مما يستحق به الثواب بأن يكون واجبا أو ندبا، و كون الثواب على ذلك الفعل مستحقا، و يعلم أنّه تعالى سيفعله به، و أن يقصد تعالى بذلك الإيصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا، فإن الغرض من التكليف التعريض للمنافع، و إنّما يتم بما تقدم.

و أمّا المكلّف: فيشترط تمكنه من إيقاع الفعل على الوجه المطلوب منه، فإن كان ما يتوقف عليه من فعله تعالى وجب‌ [4] فعله، كالقدرة و العقل، و إن كان من العبد، كالإرادة و الكراهة، لم يجب عليه تعالى فعلها، لكن يجب أن يلزمه فعلها،


[1]- في ه: (يمنع).

[2]- في أ، ب، د، ه: جاء العطف بالواو في المواضع الثلاثة.

[3]- في ط: (الشروط).

[4]- زاد في ب، د، ه: (عليه).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست