نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 118
احتجوا ب: أنّ الأمر بالمعرفة إن توجه على العارف لزم تحصيل الحاصل، و إلّا ثبت المطلوب، لاستحالة معرفة الأمر قبل معرفة الآمر، و لأنّ الغرامة تجب على المجنون و الصبي، و لقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى[1][2].
و الجواب: أنّ المعرفة واجبة عقلا لا بالأمر، و إيجاب الغرامة لا يستلزم الوجوب على المجنون، لأنّه من باب الأسباب، و المراد بالآية المثل [3].
و يجب على المأمور إيقاع الفعل على وجه الطاعة، لقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ[5] و لقوله (عليه السلام) «إنّما الأعمال بالنيات» [6] و يخرج عنه شيئان: النظر الأوّل [7] المعرّف للوجوب، و إرادة الطاعة [8].
و الأمر المشروط إذا علم الآمر عدم الشرط؟ المعتزلة على منعه، لأنّ صوم غد مشروط ببقائه، فإذا علم موته استحال أمره، و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق. و جوّزه