بعد، و لأنّ الأمر تارة يستتبع [1] القضاء و اخرى لا يستتبعه [2].
البحث الخامس: الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،
و إن امتنع وجوده بدون أحد الجزئيات، نعم إنّه يستلزم وجوب أحدها لا بعينه، لأنّ الواجب لا يتم إلّا به.
و الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لقوله (عليه السلام) «مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع» [3].
البحث السادس: المندوب ليس مأمورا به [4]،
لأنّ الأمر للوجوب، و هو يضاد الندب، نعم هو تكليف.
و الإباحة ليست تكليفا، لانتفاء الطلب فيه، و لا يقع التكليف إلّا بفعل.
و المطلوب في النهي كفّ النفس عن الفعل.
و الفعل حال [5] وجوده واجب، فلا يقع التكليف به، خلافا للأشعري [6].
[1]- في أ، ب: (يستعقب).
[2]- في أ: (لا يستعقبه).
[3]- جامع الاصول: 4/ 401 رقم (3243) و لفظ الحديث: «مروا أولادكم».
[4]- في ط: (غير مأمور به).
[5]- في أ: (حالة).
[6]- المنتهى: 43، و تفصيل البحث في المنخول: 122- 123، المحصول: 2/ 271- 274، الإحكام: 1/ 127- 128.