responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115

و الجواب: المنع من عدم القدرة، لإمكان صدورها عنه مع تقديم الإيمان، كالصلاة على المحدث، و أيضا: المراد بالوجوب هنا العقاب عليها في الآخرة كما يعاقب على ترك الإيمان.

البحث الثالث:

الأمر يقتضي الإجزاء على معنى خروج المكلّف عن العهدة مع الإتيان بالمأمور به على وجهه، و إلّا لكان إمّا مكلّفا بالمأتي به، فيلزم تكليف ما لا يطاق، أو بغيره، فلا يكون المأتي به تمام ما كلّف به، و لأنّه إن اكتفى بإدخال الماهية في الوجود، ثبت المطلوب، و إلّا لزم اقتضاء الأمر التكرار.

احتجوا ب: وجوب إتمام الحج الفاسد [1].

و الجواب: أنّه مجز بالنسبة إلى الأمر الثاني، و غير مجز بالنسبة إلى الأمر الأوّل، لأنّه لم يأت به على وجهه.

البحث الرابع: قد بيّنا أنّ الأمر لا يقتضي الفور،

فإذا ورد [2] مطلقا و لم يفعل في أوّل أوقات الإمكان لم يخرج عن التكليف، لعدم تعرضه لوقت‌ [3] دون آخر، و إن كان مقيّدا بوقت و لم يفعل فيه فالحق أنّه لا يقتضي وجوب القضاء، لأنّ ما عدا ذلك الوقت لم يتعرض له الآمر بنفي و لا إثبات، فلا يدل على وجوب إيقاعه فيما


- المنتهى: 42- 43.

[1]- المعتمد: 1/ 92، التبصرة: 86، المستصفى: 2/ 13، المحصول: 2/ 248، الإحكام: 1/ 397.

[2]- في أ، ب، ه: (كان) بدل: (ورد).

[3]- في أ، ه: (بوقت).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست