نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107
واجبا [1]، و إن سقط بواحد لا بعينه كان المعيّن [2] مستندا [3] إلى المطلق [4]، هذا خلف، و إن سقط بكل واحد لزم اجتماع العلل على معلول واحد، فتعيّن المعيّن [5].
و الجواب: أنّ هذه معرّفات.
احتج الآخرون ب: أنّ محل الوجوب إن كان هو [6] الجميع لم يبرئ بدونه، و إن كان غير معيّن لزم حلول المعيّن في المطلق، و هو محال، فتعيّن المعيّن، و ليس عندنا، فهو عند اللّه تعالى [7].
و الجواب: أنّ محل الوجوب في المخيّر كل واحد، و الخطأ نشأ من إهمال [8] الحيثيات.
تذنيب
يصحّ الأمر بالشيئين على الترتيب، و على البدل: إمّا مع تحريم الجمع كأكل المباح و الميتة و التزويج من كفوين، أو مع إباحته كالوضوء و التيمم و ستر العورة
[1]- قوله: «كان واجبا» بيان للمحذور و التالي الفاسد، لأنّ الفرض لو سقط بالجميع لزم أن يكون الجميع واجبا، و هو باطل بالاتفاق.