نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104
بالأخص عن الأعم.
و إذا كان العدد علّة لعدم الحكم [1] كان الزائد [2] علّة، لاشتماله على العلّة. و لا يلزم من اتصاف الناقص بأمر اتصاف الزائد به، فإنّ وجوب ركعتي الصبح لا يقتضي [3] وجوب الثلاثة، و إباحة الأربع لا يقتضي إباحة الزائد.
و إذا ابيح عدد لزم إباحة الناقص إن وجب دخوله، كإباحة الخمسين عند إباحة جلد مائة، و إن لم يدخل لم يجب، كالحكم بالشاهدين لا يستلزم الحكم بالشاهد، لأنّ الحكم بشهادة الواحد لا يدخل تحت الحكم بالشاهدين.
و إذا حرم عدد فقد يكون تحريم الأقل منه [4] أولى، مثل تحريم استعمال نصف الكر النجس، فتحريم الأقل منه أولى، و قد لا يكون، فإنّ تحريم جلد الزاني أكثر من مائة لا يستلزم تحريم المائة. فظهر أنّ تعليق الحكم على عدد لا يقتضي نفيه عمّا عداه.
البحث الثامن: الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله،
و كذا لو نقل أمر غيره بكلام نفسه، و إلّا فلا.
و يمكن أن يقول الإنسان لنفسه: (افعل) و يريد الفعل، لكنّه لا يسمّى أمرا، لأن الاستعلاء معتبر [5]، و لا يحسن أيضا، لأنّ فائدة الأمر الإعلام، و لا فائدة في إعلام