نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 103
المنطوق للاشتباه فيه.
تذنيب
إن كان الوصف علّة، لزم من نفيه نفي الحكم، تحقيقا للعلّية، و لا يفيد التخصيص بالذكر التخصيص في الحكم في قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ[1] و لا في قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا[2] الآية؛ لأنّ التخصيص هنا للعادة، و أيضا تخصيص الحكم بوصف في جنس لا يدل على نفيه عمّا زال عنه الوصف في غير ذلك الجنس.
البحث السابع: الحكم المقيّد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له،
فإنّ معنى (صوموا إلى الليل): (صوموا صوما آخره الليل) فلو وجب بعدها لم يكن آخرا.
أمّا مفهوم اللقب فليس حجة عند الأكثر [3]، و إلّا لزم الكفر من قولنا: (زيد موجود) و: (عيسى رسول اللّه).
و مفهوم الحصر حجّة، مثل: (صديقي زيد) و: (العالم بكر) و إلّا لزم الإخبار
[3]- بل في: المعتمد: 1/ 148، و المحصول: 2/ 134؛ أنّه مذهب الجمهور. و قال الغزالي في المستصفى: 2/ 92: إنّه قد أقرّ ببطلانه كلّ محصّل من القائلين بالمفهوم. لكن قال الآمدي في:
الإحكام: 2/ 90: «اتفق الكلّ على أنّ مفهوم اللقب ليس بحجّة، خلافا للدقّاق و أصحاب الإمام أحمد بن حنبل».
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 103