إحداها: تضاد الأحكام في مرتبة الفعلية، فيكون من اجتماع الضدين في واحد شخصي خارجي، و هو محال بنفسه، لا أن يكون من التكليف بالمحال.
و فيه: أن اجتماع الضدين المحال منحصر بما إذا كان كل واحد من الضدين موجودا خارجيا، و الأحكام مطلقا من الامور الاعتبارية، فليست هي من الموجودات الخارجية، و على فرض تحقق الضدية في الاعتباريات، يكفي في رفعها التغاير الاعتباري و هو ثابت قطعا، فهذه المقدمة باطلة من أصلها.
ثانيها: أن متعلّق الأحكام ما يصدر عن المكلف خارجا، و هو موجود شخصي خارجي، فيلزم فيه اجتماع الضدين، لا أن يكون اسمه و عنوانه الكلي حتى لا يلزم المحذور.
و فيه: أن المتعلق اعتبار فعل المكلف و فرضه بالفرض الصحيح العرفي، و ليس لمثل هذا الاعتبار وجود حقيقي خارجي، بل هو قائم بالاعتبار و ليس هو متحدا مع الخارجيات كاتحاد الطبيعي و أفراده، بل يكون نظير ربط الإشارة بالمشار إليه، فالأحكام اعتبارية و موضعها أيضا اعتباري، و لا محذور في اجتماع مثل هذا القسم من الضدين، لعدم الوجود الخارجي فيه، و لا بأس بصدق الضدية و الاعتبارية، و تقدم أنه يكفي في رفعها التغاير الاعتباري، فهذه المقدمة باطلة أيضا.
ثالثها: أن تعدد الوجه و العنوان لا يوجب تعدد المعنون و لا يضر بوحدته، كما في الواجب تعالى، فإنه مع كمال بساطته يصدق عليه جميع صفات الجلال و الجمال.
و فيه: أن القياس مع الفارق جدا، فإنه تعالى في كمال البساطة- و فوق ما