responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 97

بغيرها، و قد ذكرت وجوه اخرى واضحة الفساد.

[استدلال على الامتناع‌]

و استدل على الامتناع بوجوه:

منها: ما عن الكفاية، و هي مركبة من مقدمات.

إحداها: تضاد الأحكام في مرتبة الفعلية، فيكون من اجتماع الضدين في واحد شخصي خارجي، و هو محال بنفسه، لا أن يكون من التكليف بالمحال.

و فيه: أن اجتماع الضدين المحال منحصر بما إذا كان كل واحد من الضدين موجودا خارجيا، و الأحكام مطلقا من الامور الاعتبارية، فليست هي من الموجودات الخارجية، و على فرض تحقق الضدية في الاعتباريات، يكفي في رفعها التغاير الاعتباري و هو ثابت قطعا، فهذه المقدمة باطلة من أصلها.

ثانيها: أن متعلّق الأحكام ما يصدر عن المكلف خارجا، و هو موجود شخصي خارجي، فيلزم فيه اجتماع الضدين، لا أن يكون اسمه و عنوانه الكلي حتى لا يلزم المحذور.

و فيه: أن المتعلق اعتبار فعل المكلف و فرضه بالفرض الصحيح العرفي، و ليس لمثل هذا الاعتبار وجود حقيقي خارجي، بل هو قائم بالاعتبار و ليس هو متحدا مع الخارجيات كاتحاد الطبيعي و أفراده، بل يكون نظير ربط الإشارة بالمشار إليه، فالأحكام اعتبارية و موضعها أيضا اعتباري، و لا محذور في اجتماع مثل هذا القسم من الضدين، لعدم الوجود الخارجي فيه، و لا بأس بصدق الضدية و الاعتبارية، و تقدم أنه يكفي في رفعها التغاير الاعتباري، فهذه المقدمة باطلة أيضا.

ثالثها: أن تعدد الوجه و العنوان لا يوجب تعدد المعنون و لا يضر بوحدته، كما في الواجب تعالى، فإنه مع كمال بساطته يصدق عليه جميع صفات الجلال و الجمال.

و فيه: أن القياس مع الفارق جدا، فإنه تعالى في كمال البساطة- و فوق ما

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست