السياقية للنهي، بخلاف الأمر فإنه يدل على إيجاد الطبيعة و هو يتحقق بصرف الوجود، و هو أعم من الفورية و الاستمرار، فلا بد في إثباتهما له من إقامة دليل من الخارج. فالفارق بينهما عرفي، فلا وجه لدعوى أنه إن اخذت الطبيعة مهملة فلا فرق بينهما، و كذا إن اخذت بعنوان السريان، إذ العرف شاهد على الفرق بينهما، كما هو معلوم.
الأمر الثاني: اجتماع الأمر و النهي في الواحد حكما
يصح تقرير هذا المبحث فقهيا، بأن يقال: الصلاة في المحل المغصوب هل تصح أو لا؟ و تقريره اصوليا، بأن يقال: إن تعدد العنوان في الواحد هل ينفع في دفع محذور التضاد بين الأمر و النهي أو لا؟ و يمكن أن يكون من المبادئ الأحكامية إن كان البحث في نفس الأمر و النهي من حيث حالاتهما الفردية و الاجتماعية. و يمكن تقريره كلاميا إن كان البحث في أنه هل يصح من الحكيم تعالى الأمر بشيء واحد و النهي عنه أو لا؟ ففيه ملاك البحث عن جميع ذلك.
و لا بد من بيان امور:
أحدها: [الفرق بين هذا البحث و بحث النهى فى العبادات]
الفرق بين هذا البحث و ما يأتي من بحث النهي في العبادات عرفي، لاختلاف البحثين عند العرف و أهل المحاورة. و ملاكي، لأن ملاك البحث في المقام هو أن تعدد العنوان في الواحد هل يكفي في رفع محذور التضاد بين الأمر و النهي المتعلقين به؟ و ملاك بحث النهي عن العبادة أنه لا يصح التقرب إلى المولى بما هو مبغوض لديه مع اختلافهما موردا أيضا، لأن بين دليل الأمر و النهي في المقام عموم من وجه، مثل: صلّ، و لا تغصب، و في النهي في العبادة عموم مطلق مثل: صلّ و لا تصلّ في الحرير، فلا ربط لأحد البحثين بالآخر موردا و ملاكا و عرفا. و في اجتماع الأمر و النهي ليس من ظاهر دليل النهي اشارة إلى المأمور به أبدا. نعم مورد النهي قد يكون شرطا للمأمور به، بخلاف