إثباتا- و إن كان لأجل امتناعه- فلا دليل من عقل أو نقل على وجوب الاحتياط حينئذ.
[و بالجملة:]
الغرض الذي علم ثبوته واقعا بحده وجب تحصيله و لو بالاحتياط، كما في أطراف العلم الإجمالي، و الشبهات البدوية قبل الفحص، لا ما إذا كان أصل ثبوته مشكوكا فيه، إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط حينئذ.
و بالجملة أنه تطابق الأصلي اللفظي و الحالي و الذاتي، و الأصل العملي على التوصلية عند الشك فيها و في العبادية.
أما وجوب قصد الأمر باستصحاب أصل الوجوب. فهو مردود ..
أولا: بأنه محكوم بالإطلاق اللفظي- بناء على جواز أخذ قصد الأمر في المتعلّق- و بالإطلاق المقامي الحالي و الذاتي بناء على عدم الجواز.
و ثانيا: بأنه إن اريد به دخل قصد الأمر في المتعلّق، فهو مثبت.
و إن اريد به وجوب قصد الامتثال من غير دخله في المتعلّق، ففيه: أنه ليس أثرا لنفس المتيقن المستصحب، لأنه ذات الوجوب من حيث هو، و قصد الامتثال غير ذات الوجوب من حيث هو. مع أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المشكوك عين المتيقن شرعا.
و إن أريد به حكم العقل بوجوب الاحتياط، فهو باطل، لأنه مع العلم بأصل الوجوب لا يحكم العقل بوجوب الاحتياط و تحصيل الغرض المشكوك الثبوت، فكيف يحكم بذلك لأجل الاستصحاب؟!
هذا كله إذا كان التعبد لقصد الأمر. و أما إذا كان لجلب الثواب أو للفرار من العقاب، أو لأنه تعالى أهل لأن يعبد أو غير ذلك، فامكان أخذها في المتعلّق بأمر واحد أو بأمرين مما لا ريب فيه، و لم ينكره أحد.