responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 68

إثباتا- و إن كان لأجل امتناعه- فلا دليل من عقل أو نقل على وجوب الاحتياط حينئذ.

[و بالجملة:]

الغرض الذي علم ثبوته واقعا بحده وجب تحصيله و لو بالاحتياط، كما في أطراف العلم الإجمالي، و الشبهات البدوية قبل الفحص، لا ما إذا كان أصل ثبوته مشكوكا فيه، إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط حينئذ.

و بالجملة أنه تطابق الأصلي اللفظي و الحالي و الذاتي، و الأصل العملي على التوصلية عند الشك فيها و في العبادية.

أما وجوب قصد الأمر باستصحاب أصل الوجوب. فهو مردود ..

أولا: بأنه محكوم بالإطلاق اللفظي- بناء على جواز أخذ قصد الأمر في المتعلّق- و بالإطلاق المقامي الحالي و الذاتي بناء على عدم الجواز.

و ثانيا: بأنه إن اريد به دخل قصد الأمر في المتعلّق، فهو مثبت.

و إن اريد به وجوب قصد الامتثال من غير دخله في المتعلّق، ففيه: أنه ليس أثرا لنفس المتيقن المستصحب، لأنه ذات الوجوب من حيث هو، و قصد الامتثال غير ذات الوجوب من حيث هو. مع أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المشكوك عين المتيقن شرعا.

و إن أريد به حكم العقل بوجوب الاحتياط، فهو باطل، لأنه مع العلم بأصل الوجوب لا يحكم العقل بوجوب الاحتياط و تحصيل الغرض المشكوك الثبوت، فكيف يحكم بذلك لأجل الاستصحاب؟!

هذا كله إذا كان التعبد لقصد الأمر. و أما إذا كان لجلب الثواب أو للفرار من العقاب، أو لأنه تعالى أهل لأن يعبد أو غير ذلك، فامكان أخذها في المتعلّق بأمر واحد أو بأمرين مما لا ريب فيه، و لم ينكره أحد.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست