responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 66

و آيتا المسارعة و الاستباق- لو تمت دلالتهما- لا تكون إلا إرشادا إليها، فلا يستفاد منهما حكم إلزامي مولوي، كما أن مقتضى الإطلاق، و سهولة الشريعة المقدسة هو التراخي بالنسبة إلى الزمان. فصحة التراخي مقتضى التسهيل، و حسن الفورية مقتضى الارتكاز، و لا يتعين أحدهما إلا بدليل معتبر.

و من ذلك يظهر أنه لو ترك الفورية لا يرتفع حسنه، بل يظل حسنه مطلقا فورا ففورا، ما لم يأت بالمأمور به، و ما لم يسقط التكليف.

[الجهة السادسة: الواجب إما متقوّم بإتيانه بقصد الأمر]

، و يعبّر عنه بالتعبدي، أو لا يكون كذلك، و هو التوصلي، و لا ريب في ثبوتهما في الشرع، كالصلاة و أداء الدين.

و قد وقع الخلاف في أن اعتبار قصد الأمر في متعلق العبادة- جزء أو شرطا- شرعي أو عقلي. فعن جمع أنه عقلي و يمتنع أن يكون شرعيا، لأنه إن كان بنفس الأمر الواحد المتعلّق بالعبادة، فهو مستلزم لتقدم ما هو متأخر طبعا، و هو محال، لأن موضوع الأمر و متعلقه متقدم طبعا على الأمر، كما في العارض و المعروض، فإذا أخذ الأمر المتأخر عن الموضوع في موضوعه، يلزم تقدم المتأخر طبعا، و هو محال.

و يصح تقريب الإشكال بنحو الدور أيضا بأن يقال: إن الأمر متوقف على متعلقه، و المفروض أن المتعلق أيضا متوقف على الأمر به، فيلزم الدور، بل يلزم المحذور في مقام الامتثال أيضا، لأن الامتثال هو الإتيان بالعمل بأجزائه و شرائطه التي منها قصد الأمر بقصد الأمر، فيكون قصد الأمر متأخرا طبعا عن الأجزاء و الشرائط، و المفروض أن منها قصد الأمر، و كيف يصح الامتثال حينئذ؟!.

و الجواب: أنه لا محذور فيه، لاختلاف المتقدم و المتأخر بالحيثية و الجهة، فما هو المتقدم إنما هو لحاظ الأمر بما هو طريق إلى الخارج، و ما هو

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست