و ثانيا: أن المادة المجردة لها حكم، و المادة المتهيئة بهيئة خاصة لها حكم آخر.
و ثالثا: أن المادة و الهيئة متلازمتان، فعوارض إحداهما تنسب إلى الاخرى، لمكان الاتحاد، فلا وقع لهذا النزاع.
و منها: أنه قد يتوهم أن المراد بالمرة و التكرار في المقام خصوص الدفعة و الدفعات
، لأنه لو كان المراد الفرد و الأفراد لكان البحث من متممات البحث الآتي من أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو الفرد، و على الثاني فهل المراد المرة أو التكرار؟ لا أن يجعل بحثا مستقلا.
و فيه: أنه يصح جعله بحثا مستقلا و لو اريد به المرة و التكرار، لأن مجرد التشابه بين المسألتين في الجملة لا يوجب جعلهما بحثا واحدا مع تحقق الاختلاف العرفي بينهما.
و منها: أنه لا إشكال في وجوب التكرار بناء على استفادته من القرائن
، كما لا إشكال في الاكتفاء بالمرة بناء على استفادة المرة، أو الإطلاق المحض، لانطباقه عليها قهرا. و هل يجوز التكرار عليهما؟ لا ريب في جوازه رجاء، للأصل.
و أما بقصد الأمر، فإن كان المأتي به علة تامة لسقوطه من جميع الجهات- خطابا، و ملاكا، و قبولا- فلا يعقل حينئذ قصده، لفرض سقوطه من كل جهة.
و أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس بالإتيان بقصده، لاحتمال بقائه، و يأتي بعض الكلام إن شاء اللّه تعالى.
[الجهة الخامسة: لا تدل الصيغة بشيء من الدلالات على الفور،]
أو التراخي. نعم، مقتضى المرتكزات حسن المسارعة إلى الامتثال، و حسن الفورية فيه.