responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 64

أو علم بورودها في مقام الإخبار فقط، فلا وجه لاستفادة الوجوب منها، بل مقتضى الأصل عدمه.

الجهة الرابعة: [لا تدل الصيغة لا على المرة و لا على التكرار باى دلالات الثلاث‌]

لا تدل الصيغة على المرة، و لا على التكرار مطابقة، و لا تضمنا، و لا التزاما بالملازمة الشرعية أو العرفية أو العقلية، إذ ليس مفادها إلّا البعث نحو المطلوب فقط و التحريك إليه، و إيجاد الداعي للعبد و إتمام الحجة عليه، و كل ذلك على نحو اللابشرط عن كل قيد حتى عن اللابشرطية.

و كذا ليست في البين قرينة عامة مقرونة بها تدل على أحدهما.

نعم، يمكن استفادة المرة أو التكرار من القرائن الخاصة في موارد مخصوصة، و مع فقدها فمقتضى أصالة الإطلاق الاكتفاء بمجرد إتيان ذات المأمور به لتحقق الامتثال بذلك عرفا، و هو مقتضى أصالة البراءة أيضا، لأن الشك في الزائد عليه شك في أصل التكليف، و مع عدم البيان بالنسبة إليه يرجع إلى البراءة، فيتطابق مفاد الأصل اللفظي و العلمي على عدم اعتبار خصوصية زائدة على مجرد إتيان المتعلق فقط. هذا و لا بد من التعرض لامور:

التعرض الى الامور

منها: أن المرة تطلق على الفرد و الدفعة، و بينهما عموم مطلق‌

، لصدقهما فيما أتى بذات المأمور به، و صدق الثاني دون الأول فيما إذا أتى بأفراد منه دفعة.

و لا يخفى أن هذا البحث إنما هو في ما أمكن التعدد في متعلق الأمر، و إلا فالبحث ساقط من رأسه.

و منها: حكي عن الفصول أن هذا البحث إنما هو بالنسبة إلى الهيئة فقط

، لاتفاق الأدباء على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين يدل على الماهية المطلقة و الطبيعة الصرفة، و المصدر أصل المشتقات و مادة لها، فلا مورد حينئذ للنزاع بالنسبة إلى المادة.

و فيه .. أولا: ما تقدم من أنه لا وجه لكون المصدر أصلا، لأن له هيئة، و ما كان ذا هيئة لا يقع مادة لغيره. نعم، يصح أن يقع لحاظه منشأ لوضع الصيغ‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست