responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 25

[الأمر الحادي عشر: المعانى اما تكوينيه او اعتبارية او من المخترعات‌]

لا ريب في أن المعاني إما من التكوينيات- جوهرا كانت أو عرضا- أو من الاعتباريات العقلائية، كالبيع و الصلح، و الإجارة و نحوها، أو من المخترعات، كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها. و لا خلاف في أن ألفاظ غير الأخيرة من الحقائق اللغوية، و لا وجه لجريان نزاع الحقيقة الشرعية فيها.

نعم، زاد الشارع في بعضها حدودا أو قيودا، كالكر، و السفر، و البيع، و الإجارة و نحوها.

و أما الأخيرة فاختلفوا فيها من جهتين:

الاولى: هل هي من المعاني المستحدثة في خصوص الشريعة الختمية أو كانت في جميع الشرائع الإلهية، مع الاختلاف في خصوصياتها في الجملة؟

يظهر من جملة من الآيات، و النصوص الكثيرة الواردة في حالات الأنبياء (عليه السّلام) الثاني و الشريعة الختمية إنما أكملها، لا أنه أوجد معنى لم يكن الأنبياء يعرفون ذلك المعنى، فهذه المعاني كانت في جميع الرسالات السماوية و إنما أكملتها الشريعة الختمية، كما أكملت جميع المعارف الربوبية.

الثانية: هل تكون ألفاظ هذه المعاني مسبوقة بالعدم قبل شرع الإسلام؟

و إنما أوجدها الشارع، أو إنها كانت مستعملة في معان لغوية و إنما استعملها الشارع في ما أراد على نحو استعمال الكلي في القرد، بمعنى الصلاة هو الدعاء و الميل و العطف، و الزكاة هو التطهير، و الحج هو القصد.

و حيث أن الصلاة المتعارفة من مصاديق الدعاء، و الزكاة من مصاديق طهارة المال، و الحج من مصاديق القصد، استعملها الشارع فيها لا أن يكون وضع حادث في الإسلام تخصيصا أو تخصصا؟ قولان: الحق هو الأخير،

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست