responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 240

مثل فساد العبادة المنهي عنها بذاتها من غير فرق، إلا أنه بحسب الدقة العقلية يكون من باب الوصف بحال المتعلّق، لكن الأدلة غير منزّلة عليها، كما هو معلوم.

و بهذا يمكن أن يجمع بين الكلمات، و قد تعرضنا للأمثلة في (مهذب الأحكام) في موارد شتى، كالرياء في جزء العبادة، و قراءة سورة العزيمة، و القرآن بين السورتين، و الزيادة العمدية و غير ذلك مما هو كثير، و الكبرى واحدة و إن تعددت الصغريات.

الدليل على اقتضاء النهي في العبادات- الفساد

مما يشهد به وجدان كل عاقل أن التقرب إلى المعبود بما هو مبغوض و منفور لديه مستنكر و قبيح و باطل، فهذه المسألة مما يكفي نفس تصورها بالاستدلال عليها، و تكون من القضايا التي قياساتها معها.

و لو شك في المسألة الاصولية في أنه هل تثبت الملازمة بين النهي و الفساد ثبوتا؟ فمقتضى الأصل عدم الثبوت بالعدم الأزلي، فإن العدم النعتي ليست له حالة سابقة، كما هو واضح، مع أن نفس الشك في الثبوت و عدمه يكفي في عدم الثبوت، فلا بد من قيام حجة معتبرة عليه، و إلا فمقتضى الأصل عدم الاعتبار، و كذا لو شك في دلالة النهي عليها في مقام الإثبات بإحدى الدلالات المعتبرة، فبالأصل الجاري في عدم الدلالة بالعدم الأزلي تنتفي تلك الدلالة، مع أن الشك في ثبوت الدلالة يكفي في عدمها، كما مرّ فتكون النتيجة في المسألة الاصولية مطلقا عند الشك فيها عدم إحراز الفساد، بلا فرق في ذلك بين العبادات و المعاملات، فيصح التمسك بإطلاقات الأدلة و عموماتها للصحة لو لم يكن التمسك بها من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه، لا سيما في العبادات- لما تقدم آنفا- من أن قبح التقرّب إلى المعبود بما هو

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست