، فيكون محالا بالنسبة إلى الشارع، لاستحالة صدور المحال منه تعالى.
و فيه: أنه طرد لطلب الضدين، لا أن يكون جمعا بينهما في الطلب، لما مرّ من كون المهم مشروطا بعصيان الأهم، فكيف يكون حينئذ طلبا للضدين؟!
و القول: بأن المشروط يصير مطلقا بعد تحقق شرطه، فيعود المحذور من الجمع في الطلب بين الضدين و عدم قدرة المكلف على الامتثال.
مدفوع: بأن المكلّف إن كان عاصيا في خطاب الأهم، كيف لا يكون قادرا على امتثال المهم، سواء كان خطاب المهم مطلقا أو لم يكن كذلك، و مع أنه لا إطلاق في الخطابين من كل جهة بل خطاب المهم ثبوتا مشروط بترك الأهم، فلا يكون الخطابان من الجمع في طلب الضدين.
إن قلت: الأمر بالمهم و إن لم يكن في مرتبة الأمر بالأهم لفرض اشتراطه بعصيانه، و لكن الأمر بالأهم موجود في مرتبة الأمر بالمهم بداهة ثبوت المطلق في المشروط، و تحققه فيه كتحقق المقسم في الأقسام، فيلزم الجمع في الطلب بين الأمرين و الضدين و عدم قدرة المكلف عليه، كما لا يخفى.
قلت: مرتبة عصيان الأمر بالأهم و مخالفته غير مرتبة المهم، فلا اجتماع للأمرين في تلك المرتبة، و على فرض الاجتماع لا مانع من الجمع بين الأمرين و طلب الضدين إلا عدم قدرة المكلف على امتثالهما، و مع عصيان المكلف للأمر بالأهم، لا ريب في قدرته على إتيان الأمر بالمهم، فقد أقدر المكلف نفسه على الامتثال بعصيان أمر الأهم، و الوجدان يحكم بأنه حين امتثال الأمر بالمهم قادر عليه و عاص للأهم، فيكون مجمع العنوانين فعلا، و لا محذور فيه.
فآنات امتثال أمر المهم آنات عصيان الأهم، و بالعصيان تحقق القدرة للأمر بالمهم فتثبت فعليته لا محالة، إذ لا مانع في البين إلا من ناحية القدرة،