و هي فساد العبادة التي تكون ضدا لواجب أهم بناء على الاقتضاء، فيكون تركها مقدمة للواجب الأهم، فيجب ترك العبادة من باب المقدمة فيكون فعلها محرما، لما مرّ من الملازمة العرفية بين وجوب الشيء و حرمة تركه، و يأتي أن النهي في العبادة يوجب الفساد فتفسد العبادة لا محالة، هذا بناء على الاقتضاء.
و أما بناء على عدم الاقتضاء- كما أثبتناه- فلا وجه للفساد أصلا، بل و كذا بناء على الشك في الاقتضاء و عدمه، لأصالة الصحة، و عدم المانعية في العبادة التي يكون تركها مقدمة لإتيان الواجب الأهم، مع أنه قد أثبتنا عدم الاقتضاء و استقرت عليه آراء المحققين، فيسقط أصل هذه الثمرة، لبطلان أصل المبنى و سقوطه.
و عن الشيخ البهائي (قدّس سرّه) بطلان الثمرة تخصصا، فقال: إن الثمرة إنما تتصور في العبادة المأمور بها عند ابتلائها بمزاحمة الضد الأهم، و هو غير ممكن لعدم إمكان صدور الأمر بالضدين من العاقل فضلا عن الحكيم تعالى، فتبطل العبادة من حيث عدم الأمر، فلا تصل النوبة إلى القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده أولا، و لا إلى أن النهي في العبادة يوجب الفساد، لأن كل ذلك مبني على إمكان تحقق الأمر للعبادة المبتلاة بالضد الأهم، و هو غير ممكن، و الاستدلال للبطلان بعدم المقتضي للصحة أولى من الاستدلال بوجود المانع عنها، كما لا يخفى.
و يرد عليه أولا: إمكان تصحيح العبادة المبتلاة بالضد الأهم لأجل الملاك، فلو سلّم عدم الأمر للتضاد فلا وجه لزوال الملاك و لا موجب له، إلا احتمال أن سقوط الأمر كاشف عن سقوطه أيضا، و هو باطل، لأن الملاك ليس معلول الأمر، بل الأمر معلول له، فسقوط المعلول لا يكشف عن سقوط العلة،