المقدمات، ينترك الحرام قهرا. هذا و قد ورد في الرشوة، و الربا، و الخمر ما يستفاد منه تعميم الحرمة الشرعية الغيرية لجملة كثيرة من مقدماتها، فراجع أبواب الوسائل عند تعرضه لها.
خاتمة البحث
قد ورد الثواب في جملة من مقدمات الواجبات أو المندوبات و هي كثيرة جدا. فإن قلنا بأن الثواب تفضل، و استحقاقه أيضا تفضل من اللّه يؤتيه بما يشاء على ما يشاء لمن يريد، كما هو المنساق من جملة من الآيات و الروايات- كما فصلنا الكلام في محله- فلا إشكال فيه، لأن تفضله تعالى غير محدود بحد، و لا يعلم منشأه إلا ذاته الأقدس، و حينئذ يسقط أصل البحث رأسا.
و إن قلنا: باختصاصه بالتكاليف النفسية العبادية، فيصح أن ينبعث الثواب من التكاليف النفسية العبادية إلى جميع مقدماتها، نظير ما ورد من أن اللّه تعالى يحفظ لصلاح الرجل أهله و جيرانه و أهل قريته، و في سياق هذا المعنى آيات و روايات كثيرة جدا، و هذا هو المرجو من سعة فضل اللّه غير المتناهي، فيكون التكليف النفسي من الواسطة في الثبوت لثواب جميع مقدماته، سواء أتى بالتكليف النفسي، أو منع عنه مانع شرعي.
قال تعالى: وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ...، و قد ورد في أبواب السعي في قضاء حاجة المؤمن من الثواب و لو لم تقض الحاجة، و المشي الى الحج، و زيارة الحسين (عليه السّلام) و لو منع عن حصول المقصود مانع.
و لا يبعد حصول المبغوضية من بعض المحرمات النفسية إلى مقدماتها في الجملة أيضا، حصل الحرام النفسي أو لم يحصل، كما يشهد به الوجدان.