responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 212

التعبديات، و خلاف مبنى الشيخ في فقهه.

الرابع: [اعتبار ترتب ذى المقدمة خارجا على المقدمة الاشكال عليه بوجوه، و ابطالها، التحقيق فى المقام‌]

ما عن صاحب الفصول من اعتبار ترتب ذي المقدمة خارجا على المقدمة في الوجوب الترشحي، لأنه لا فعلية للمقدمة إلا بذلك، و هذا هو الذي اصطلح عليه بالمقدمة الموصلة. و اشكل عليه بوجوه كلها باطلة:

منها: أنه إن كان قيدا للوجوب فهو من تحصيل الحاصل، و هو باطل. و إن كان قيدا للواجب فهو من الدور الباطل، لتوقف ذي المقدمة على المقدمة، و توقف المقدمة على ذيها، و هذا هو الدور.

و فيه: أنه لا يكون قيدا للوجوب و لا للواجب حتى يلزم المحذور، بل مراده (قدّس سرّه) أن فعلية وجوب المقدمة تدور مدار فعلية وجوب ذيها، لأنهما من المتلازمين المتكافئين قوة و فعلا، فكما لا محذور في التلازم في مطلق المتلازمين من كل جهة فليكن المقام أيضا كذلك.

منها: أنه يلزم كون شي‌ء واحد واجبا نفسيا و واجبا غيريا، لأن ذا المقدمة واجب نفسي بذاته، و من حيث كونه قيدا للمقدمة يصير واجبا غيريا.

و فيه .. أولا: أنه لا محذور فيكون شي‌ء واحد واجبا نفسيا و غيريا من جهتين، كصلاة الظهر مثلا، فإنها واجبة نفسا بذاتها و من حيث كونها شرطا لصلاة العصر تتصف بالوجوب الغيري، فليكن المقام كذلك.

و ثانيا: أن ترتب ذي المقدمة على المقدمة ليس من التقييد الاصطلاحي حتى يلزم المحذور، بل المراد أن فعلية المقدمة و فعلية وجوبها تنتزع من فعلية ذي المقدمة خارجا على نحو القضية الحقيقية لا الشرطية.

و منها: أنه مستلزم للخلف، فإن ذات المقدمة أيضا لها مدخلية في ترتيب ذيها عليها، فيلزم كون الذات أيضا موردا للوجوب الترشحي، و هو (قدّس سرّه) لا يقول بذلك.

و فيه: أنه مسلم، لأن الذات أيضا له دخل في الترتب في الجملة، لكن‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست