responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 201

و إبقاؤها على الشأنية الصرفة في الجملة، إلا أن يدل دليل على الخلاف في بعض الموارد، على ما فصل في الفقه.

[امور تتعلق بالتكاليف الاضطرارية]

ثم إن في التكاليف الاضطرارية مباحث لا بأس بالإشارة إليها:

منها: [المناط فى الاضطرار و العذر هل هو صرف الوجود أو العذر المستوعب؟]

أن الاضطرار و العذر الذي هو موضوع هذه التكاليف هل هو صرف وجود الاضطرار في الموقتات، أو العذر المستوعب للوقت، فلا يجوز البدار إلى امتثالها في أول الوقت؟ مقتضى ما هو المرتكز في الاضطراريات إنما هو العذر المستوعب، و عليها تنزّل إطلاقات أدلة تلك التكاليف إلا مع الدليل على الخلاف، كما ورد في التيمم و التقية، فيرجع في غير المستوعب إلى قاعدة الاشتغال، و إطلاقات أدلة التكاليف الأولية إلا مع وجود دليل خاص في البين.

و منها: [اذا ترك التكليف الاضطرارى و أتى بالتكليف الواقعى‌]

أنه لو أتى المكلف في مورد التكاليف الاضطرارية بالتكليف الواقعي و ترك تكليفه الاضطراري، هل يجزي أو أنه لا يجزي؟ المسألة مبنية على بقاء الملاك في التكاليف الواقعية في مورد الاضطرار، فمع بقائه يصح بداعي الملاك، و مع عدمه لا وجه للصحة، إذ لا خطاب و لا ملاك فكيف يصح و بأي داع يؤتى به، فلا طريق لإحراز الملاك إلا إطلاق الخطاب من باب كشف المعلول عن العلة، و قد اختلفت الكلمات، ففي بعض الموارد يحكمون بالصحة، و في بعضها يحكمون بالبطلان، و في البعض الآخر يترددون في الفتوى مع عدم دليل خاص لهم أصلا.

و منها: [فى اضطرار الشخصى أو النوعي‌]

أن موضوع الاضطرار يلحظ بالنسبة إلى شخص المكلف دون النوع، فلو كان تكليف اضطراريا بالنسبة إلى شخص دون النوع، ينقلب تكليفه الواقعي إليه، و في العكس يبقى على تكليفه الواقعي. و هذه المباحث لا بد و أن ينقح الكلام فيها في الفقه.

[الجهة الثالثة: في إجزاء الإتيان بما يصح الاعتذار به- كما في مورد الأمارات و الاصول، و القواعد المعتبرة- عن الواقع عند انكشاف الخلاف‌]

فهو

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست