و منها: [مقبولة عمر به حنظلة الاشكال عليها و الجواب عنه]
المقبولة: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعه في دين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان أو إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟ قال (عليه السّلام): من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذه سحتا و إن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت و إنّما أمر اللّه أن يكفر به. قال اللّه تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. قلت: فكيف يصنعان؟ قال (عليه السّلام): ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإنّي جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللّه استخفّ و علينا قد ردّ. و الراد علينا الراد على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه.
قلت: فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما فاختلفا في ما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال (عليه السّلام): الحكم ما حكم به أعدلهما، و أفقههما، و أصدقهما في الحديث، و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. فقلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ فقال (عليه السّلام): ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكمنا به، المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشّاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه مما لا ريب فيه- إلى أن قال- قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم؟ قال (عليه السّلام): ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنّة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السّنّة و وافق العامة. قلت: جعلت فداك أ رأيت إن كان