responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 173

حرام إلى يوم القيامة» فيكون التخصيص أظهر.

و يمكن أن يقال: إن بناء المحاورات العقلائية في الدوران بينهما على تقديم التخصيص، و هذا البناء كالقرينة المعتبرة.

حكم المتعارضين‌

لا بد أن يذكر حكم التعارض في المبادئ لعدم اختصاصه بعلم دون آخر، أو يذكر في ختام المطلق و المقيد- كما فعلناه- لكونه من الامور المحاورية المتعارفة، و لكن مشايخنا (قدّس سرّهم) تعرضوا له بعد الاصول العملية.

التعارض في الأدلة و الأقوال من الامور الشائعة في جميع العلوم، بل هو متحقق في العرفيات، و لا يختص بأدلة الفقه، و يمتنع عادة أن لا يكون للعقلاء في حكمه بناء مستمر، و سيرة مستقرة. و لأجل ذلك لا بد أولا من تحقيق بناء العقلاء في مورد التعارض، ثم الرجوع إلى الأدلة الشرعية، فإن كان ردع عن بنائهم فهو المتبع لا محالة، و إلا فيكفي عدم ثبوت الردع في اعتبار بنائهم في هذا الأمر العام البلوى، كسائر السير العقلائية، و إذا تأملنا في بنائهم نجدهم يحكمون بالفطرة في مورد التعارض بامور ثلاثة:

الأول: عدم الحجية الفعلية للمتعارضين بعد التعارض، لأن حجيتهما معا لا تعقل، و أحدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح، و هذا مما تحكم به الفطرة في جميع موارد التعارض مطلقا، و قد اتفق العلماء على ذلك أيضا.

و هذا الأصل من الاصول العقلائية المعتبرة لديهم، و لا إشكال فيه بناء على الطريقية المحضة التي استقرت عليها السيرة في الحجج المعتبرة.

و كذا بناء على السببية الباطلة أو الصحيحة التي هي عبارة عن وجود المصلحة السلوكية المتداركة للواقع عند التخلّف، لأن الظاهر عدم القائل بوجود مصلحتين كذلك في صورة التعارض، أو السببية المحضة، و على فرض وجود

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست