حينئذ، كما في رأي مجتهدين في موضوع واحد، و إن كان الجمع حسنا و كان صحيحا في نفسه.
ثم إن القرائن الشاهدة على صحة الجمع لا تضبطها ضابطة كلية، بل تختلف باختلاف الموارد، كما أن ما يأتي من أحكام التعارض من الترجيح، و التخيير أو التساقط، لا تشمل موارد الجمع العرفي مطلقا، لأن موضوعها التعارض المستقر لا البدوي الزائل بأدنى التأمل و النظر.
[السابع: إن كان النص و الأظهر معلومين، فلا ريب في تقدم النص على الأظهر]
، كتقدمهما على الظاهر. و إن لم يكن أحدهما معلوما فإن أمكن تعينه بقرينة خاصة تتبع لا محالة، و إلا فتصل النوبة إلى القرائن العامة.
و قد يقال: بوجود القرينة العامة في بعض الموارد ..
منها: ما إذا تعارض العام الاصولي- كأكرم العلماء- و المطلق الشمولي- كلا تكرم الفاسق- فيدور الأمر بين تخصيص الأول، أو تقييد الثاني.
فقيل: بأن العام الاصولي أظهر في العموم فلا بد من تقييد المطلق، لأن التصرف في المطلق أكثر، و لأن عموم العام وضعي، و إطلاق المطلق بمقدمات الحكمة و هي لا تجري مع ما يصلح للقرينية و العام يصلح لها، فلا موضوع للمقدمات مع وجوده.
و يرد الأول بأن ذلك من مجرد الدعوى، كيف و قد اشتهر أنه ما من عام إلا و قد خص.
و الثاني بأنه صحيح إن كان العموم بالوضع، كلفظ (كل) و ما يرادفه، لا ما إذا كان ذلك بمقدمات الحكمة أيضا، كالعام الاصولي.
ثم إنه لا فرق بين كون صدورهما متقارنا أو متلاحقا، لأن تشريع الحكم و جعل القانون بجميع حدوده و قيوده- فصل الزمان بين بيانها، أو لم يفصل، طال أو قصر- كتشريع واحد و جعل فارد و لا سيما في أحكام الشريعة التي