responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 169

و فيه: أنه تستفاد التوسعة من التخصيص أيضا، لأن قول: لا تكرم الفساق، يضيق مفاد أكرم العلماء و يوسع الفساق بشموله لفساق العلماء أيضا.

و قد ذكر وجوه اخرى ضعيفة، و لعل الفرق حيثية الشارحية التي تتقوّم بها الحكومة دون التخصص.

[الخامس: استقرت سيرة العقلاء على تقديم الخاص على العام مطلقا]

، سواء كانا قطعيين من حيث السند و الدلالة، أو ظنيين كذلك، أو بالاختلاف، لأن الخاص قرينة للتصرّف في العام، و تقديم القرينة على ذيها من القطعيات في المحاورات، و لا فرق بين كونهما في كلام واحد أو لا. مع أن فرض تعدد الكلام حقيقة في شريعة خاتم الأنبياء مما لا وجه له، لأن ألسنة المعصومين (عليهم السّلام) من بدء البعثة إلى بدء الغيبة الكبرى لسان واحد يحكي عن واحد، و لا تلاحظ النسبة بينهما، فيقدم الخاص مطلقا على العام مطلقا، إذ ليست ملاحظة النسبة بين القرينة و ذيها من دأب العقلاء في أنحاء المحاورات، و كذا الكلام في المطلق و المقيد مع تحقق شرط التقييد، أي إحراز وحدة المطلوب.

[السادس: قد اشتهرت قضية: «أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»]

. و استدل عليها .. تارة: بالإجماع.

و اخرى: بأن الطرح طرح للدلالة الأصلية، و هي المطابقة، و في الجمع طرح للدلالة التضمنية أو الالتزامية، و طرح الدلالة التبعية أولى من طرح الدلالة الأصلية.

و ثالثة: بأن الأصل في الدليل الاعتماد عليه.

و الكل باطل .. أما الأول: فلا رسم و لا إشارة إليه بين القدماء مع كون المسألة ابتلائية بين العلماء، و على فرض الاعتبار فالمتيقن منه مثل المطلق و المقيد، و العام و الخاص و نحوهما من العرفيات المسلّمة في المحاورات، و هي مما ينبغي أن يستدل بها، لا أن يستدل عليها.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست