و هي من القرائن العامة غير المختصة بمورد دون آخر، و قد جرت سيرة أهل المحاورة على استفادة الإطلاق منها بعد تحققها، و تتركب من امور:
الأول: كون المتكلم في مقام بيان المراد.
الثاني: عدم ما يصلح لتقييد الكلام بحيث يصح الاعتماد عليه لدى العرف.
الثالث: عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب في البين، و يمكن إرجاع الأخيرين إلى واحد، و هو عدم وجود قرينة على التقييد، و وجود القدر المتيقن قرينة. فمقدمات الحكمة في الواقع اثنتان، كون المتكلم في مقام البيان، و فقد القرينة على التقييد و مع تماميتها فالعاقل المتكلم إما أنه أراد الإهمال الواقعي، أو أراد المقيد مع عدم القرينة عليه، و هما خلاف المحاورات العرفية المتداولة بين العقلاء، فيتعين الإطلاق لا محالة، فكما أن ظاهر اللفظ حجة لدى العقلاء، فظاهر مقام التخاطب، و حال اللافظ أيضا كذلك ما لم تكن قرينة على الخلاف.
ثم إنه قد يعدّ من المقدمات كون المورد قابلا للإطلاق و التقييد، فلا تجري المقدمات في المعاني الربطية و الحرفية.
و فيه .. أولا: أن هذا مقوم موضوع جريان المقدمات، و مقومات الموضوع لا ينبغي أن تعد من لواحقه.
و ثانيا: أنه ليس في الألفاظ و المعاني ما لا يتصف بالإطلاق و التقييد إلّا أن بعضها يتصف بهما مستقلا، كالمعاني الاستقلالية، و بعضها تبعا كالمعاني الحرفية، فلا وجه لهذا الشرط على كل تقدير، فهو ساقط من أصله.