responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 148

و إنما ذكر بصورة الدوام لمصلحة، بلا فرق بينه و بين سائر الموقتات، إلا أن التوقيت في النسخ كان بتعدد الدال و المدلول، و في غيره من الموقتات يمكن أن يتكفل دليل واحد لذلك، و إن شئت فقل: إن التوقيت في سائر الموقتات بجعل واحد، و في النسخ بتعدد الجعل.

ثم إنه لا يخفى أن النسخ في الشرائع الإلهية بالنسبة إلى اصول الدين قليل جدا، بل لا وجه له، و كذا بالنسبة إلى الفطريات العقلية التي كشف عنها الشارع، و كذا بالنسبة إلى مهمات فروع الدين- من الصلاة، و الصوم، و الزكاة و نحوها- و إنما التغيير في جزئيات قليلة تقتضيها الظروف و الأزمان، فتبدل الأحكام و الشرائع المتعددة كتبدل حالات المصلي في الشريعة الختمية من الصحة و المرض، و فقد بعض الشرائط و وجدانه. فما قيل: إن الأصل في كل شريعة أن ينسخ ما قبلها.

ساقط لا أساس له أصلا. و قد فصّلنا القول فيه في التفسير فراجع.

البداء

و هو وجداني لكل فاعل مختار، و قد دل الكتاب الكريم، و السنّة المستفيضة على ثبوته بالنسبة إلى اللّه تعالى أيضا. قال تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ، و في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «ما عبد اللّه بمثل البداء، و ما بعث اللّه نبيّا إلّا بالإقرار بالبداء».

و حقيقته تجدد الاختيار للفاعل المختار لمصلحة، و ليس متقوّما بالجهل و الندامة و إن تحققا بالنسبة إلى بداء غيره عزّ و جلّ، كما أن السميع و البصير بمعنى العلم بالمسموعات و المبصرات و ليسا متقوّمين بالجارحة الخاصة و إن تقوّما بها في السمع و البصر الحيوانيين، و لا ريب في صحة إطلاقهما عليه عزّ و جلّ مع امتناع الجارحة بالنسبة إليه تعالى، و كذا لا ريب في صحة الإطلاق‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست