حكم العام مع بقاء أصل وجوده و ظهوره و حجيته، و الثاني إزالة أصل وجوده و تحققه بجميع مراتبه.
و أما الثاني: فلأنه من تقديم الأظهر في الدلالة على الظاهر فيها، لا أن يكون من تقديم الظني على القطعي من جهة الصدور، و نسبة الأخبار إلى الكتاب نسبة الشرح و التفسير و البيان.
و أما الأخير: فلأن موردها المخالفة و المباينة المطلقة من كل جهة، و التخصيص و التقييد ليس منها قطعا.
الدوران بين التخصيص و النسخ
تاريخ صدور كل من العام و الخاص ..
تارة يكون مجهولا.
و اخرى: يكون زمان صدورهما معلوما تفصيلا، و أن العام مقدم على الخاص.
و ثالثة: بالعكس.
رابعة: يعلم بأنهما صدرا متقارنين.
و خامسة: يكون زمان صدور العام معلوما تفصيلا و الخاص مجهولا.
و سادسة: بالعكس.
و مقتضى شيوع التخصيص و غلبته في المحاورات- حتى قيل ما من عام إلا و قد خص- و ندرة النسخ جدا، و الاهتمام بإثباته في الكتاب و السنة أكثر من الاهتمام لإثبات التخصيص، هو الحكم بالتخصيص في جميع تلك الأقسام، و يمكن أن يجعل هذا أصلا محاوريا، و ليس في البين قاعدة معتبرة كلية عند دوران الأمر بين النسخ و التخصيص تعين أحدهما إلا هذا، فيقال الأصل عدم النسخ مطلقا إلا إذا ثبت بدليل قطعي لا سيما في أحكام الشريعة الأبدية، و هذا