responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 137

أصل المقتضي للحجية، إذ لا مقتضي لها في الاصول العملية قبله، لأن الشك بالنسبة إلى الاعتبار لا اقتضاء محض، بلا فرق بين الاصول العقلية و النقلية، و التفصيل يطلب في محله.

هذا، و لو عمل بالاصول اللفظية أو العملية قبل الفحص، فإن طابق عمله للواقع و كان جامعا للشرائط يصح، و إلّا يجب عليه الإعادة أو القضاء، و الوجه في كل منهما معلوم لا يحتاج إلى البيان.

الخطابات الشفاهية

اختلف الاصوليون في أن الخطابات في الشرع- مثل قوله تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...* الذي ورد في القرآن في أكثر من ثمانين موردا- هل تختص بالحاضر في مجلس الخطاب، أو يعمه و الغائبين، بل المعدومين أيضا؟

و لا بد أن يعلم أولا أن أحكام الشريعة المقدسة الختمية ثابتة إلى يوم القيامة للجميع بضرورة الدين و إجماع جميع فرق المسلمين، و إنما البحث في شمول الخطابات الشفاهية للغائبين و المعدومين أيضا، و هذه الجهة من البحث مستغنى عنها بعد الإجماع و الضرورة، و حديث: «حلال محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة».

ثم إن الكلام يقع من نواح ثلاث:

الاولى: في أصل جعل القانون، الظاهر أنه لا وقع لهذا النزاع بالنسبة إلى مرتبة أصل جعل القانون ثبوتا من حيث هو، إذ لا يعتبر فيه وجود مخاطب حين الجعل خصوصا في القوانين الأبدية، كما جعلت في الشريعة الختمية، فيصدق جعل القانون على ما كتب في اللوح المحفوظ، أو ما انزل على قلب نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) و لو لم يطلع عليه أحد، و كذا في مقام إظهاره و إثباته، إذ يكفي فيه إظهاره بداعي‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست