responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 134

ختام فيه امور:

الأمر الأول: [اذا سلب عنوان الخاص عن المفرد المردد]

لو صح سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد بأمارة، أو قاعدة، أو أصل، يشمله العام بلا كلام، لوجود المقتضي حينئذ- و هو ظهور العام في الشمول- و فقد المانع.

و بعبارة اخرى: العام يشمل جميع ما يمكن أن يكون فردا له، سواء كانت الفردية وجدانية أم ثبتت بالأمارة، أو بالقرينة المعتبرة، داخلية كانت أو خارجية، أم ثبتت بالأصل، موضوعيا كان أو حكميا، فإذا قيل: أكرم العلماء، و لا تكرم الفسّاق. و تردد عالم بين كونه فاسقا أو غير فاسق، و قامت البينة على عدالته، أو جرت قاعدة الصحة في ما صدر منه، أو جرى استصحاب العدالة في حقه، فلا ريب في وجوب إكرامه، بل يصح نفي عنوان الخاص بالأصل الأزلي أيضا.

فإذا ورد أن كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا إذا كانت امرأة قرشية فتراها إلى ستين، و ترددت امرأة بين كونها قرشية أو غير قرشية، فبأصالة عدم انتسابها إلى قريش ينتفي انتسابها إلى قريش، فيشملها العام قهرا، إذ المرأة و انتسابها إلى قريش كانتا معدومتين أزلا، و انتقض العدم بالنسبة إلى أصل وجود المرأة حسا دون الانتساب، فيستصحب العدم بالنسبة إليه.

و قد يقال- أولا: من أن نفس العدم من حيث هو لا أثر له، و ما له أثر هو عدم انتساب هذه المرأة بالخصوص، فما هو المعلوم سابقا لا أثر له، و ما له الأثر غير معلوم سابقا، فكيف يجري الأصل.

و ثانيا: أنه معارض باستصحاب عدم الانتساب إلى غير قريش، فيسقطان بالمعارضة.

و ثالثا: أن جريان الأصل في الأعدام الأزلية خلاف العرف المبني عليه الأدلة.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست