العام و الخاص إما مبينان من كل جهة، أو مجملان كذلك، أو يكون العام مجملا و الخاص مبينا، أو بالعكس.
و لا إشكال في تمامية الحجة في الأول، كما لا ريب في عدمها في الثاني، لفرض الإجمال فيهما، و لا حجية في المجمل.
و كذلك الثالث، لأن الخاص كالقرينة للعام و المتمم لفائدته، و مع إجمال ذي القرينة لا أثر لكون القرينة واضحا و مبينا.
و أما الأخير فعمدة القول فيه: أن الخاص إما متصل أو منفصل، و الإجمال في كل منهما إما مفهومي أو مصداقي. و منشأ الإجمال إما للتردد بين المتباينين، أو بين الأقل و الأكثر، فهذه أقسام ثمانية.
و يسري الإجمال من الخاص المتصل المجمل إلى العام بأقسامه الأربعة، لأنه من القرينة المحفوفة بالكلام، و إجمال القرينة يسري إلى ذي القرينة في المحاورات العرفية، فلا حجية للعام في محتملات التخصيص، بل و لا ظهور له فيها أيضا، لفرض عروض الإجمال، و جريان بناء العقلاء على عدم التمسك به فيها حينئذ في محاوراتهم و احتجاجاتهم في الموارد المشكوك في دخولها تحت العام، و الأخذ بالمتيقن بما هو داخل فيه ليس من باب ظهور العام بل من جهة اليقين به، فلا يكون العام و لا الخاص حجة في الفرد المشكوك، لفرض الإجمال فلا بد فيه من الرجوع إلى دليل آخر، و مع عدمه فإلى الاصول العملية- موضوعية كانت أو حكمية- و كذا في ما يأتي من القسمين من الخاص المنفصل، حيث لا يجوز فيهما التمسك بالعام فيرجع فيهما إلى دليل آخر أو أصل، بل و كذا في ما يأتي من الشبهات المصداقية، حيث لا يصح التمسك بالعام فيها.