responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 127

ألفاظ العموم:

قد شاع في كل لغة ألفاظ للعموم؛ و اخرى للخصوص، و ثالثة تستعمل تارة في الأول و اخرى في الأخير لقرائن خارجية أو داخلية، و الألفاظ المتداولة في العموم خمسة: لفظ (كل) و ما بمعناه، و النكرة في سياق النفي أو النهي، و المحلى باللام، جمعا أو مفردا.

و اختلف في أن هذه الدلالة وضعية أو إطلاقية، أو أن الاولى بالوضع و البقية بالإطلاق. و الظاهر هو الأخير، لظهور هذه الألفاظ الخمسة في العموم، و الظهور حجة معتبرة عند العقلاء وضعيا كان أو إطلاقيا.

نعم، قد يقال إن الظهور الوضعي أقوى من الإطلاقي فيقدّم عليه مع التعارض، و لكنه دعوى بلا شاهد، اللهم إلا أن يصير ذلك موجبا لأظهرية ما يستند إلى الوضع دون غيره و لا ريب في تقديمه عليه حينئذ، لتقدم الأظهر على الظاهر في المحاورات، كتقدم النص عليهما كذلك.

استعمال العام في المخصص:

لا ريب في ظهور كل عام في العموم، و الظاهر حجة ما لم تكن قرينة على الخلاف، و المخصص من القرينة على الخلاف، فيكون العام ظاهرا في العموم أو الحجة في غير مورد التخصيص على ما هو المشهور بين الأعلام، بلا فرق فيه بين المخصص المتصل و المنفصل، و لا إشكال فيه بناء على كون العام المخصص حقيقة في العموم بعد التخصيص، كما هو التحقيق. و أما بناء على كونه مجازا بدعوى أنه من قبيل اللفظ الموضوع للكل المستعمل في الجزء، فكذلك أيضا.

أما أولا: فلأن دعوى المجازية باطلة، لتقوّم العموم بالإرسال و السريان‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست