responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 126

أقسام العموم:

و العموم إما استغراقي، أي شامل لكل ما يصلح أن يكون فردا له، و هو كثير في الكتاب و السنّة، كقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و مثل: (لا تشرب الخمر) أو بدلي، أي أن مدلوله فرد واحد لكن على البدل، فالعموم في البدلية الشاملة لكل فرد يصلح أن يكون بدلا لا في الفرد من حيث هو، كما في القسم الأول. و هو أيضا كثير في الشرع.

أو مجموعي، أي يلحظ جميع الأفراد عنوانا واحدا للعام و كأنه ليس له إلّا فرد واحد و هو المجموع من حيث المجموع، كغسل الجنابة، فإن جميع البدن بتمام أعضائه جعل شيئا واحدا بحيث لو لم يغسل موضع رأس إبرة لبطل الغسل.

و لازم الأول تحقق الإطاعة بامتثال كل فرد، و العصيان بترك فرد آخر، فيصح أن تتحقق في عام واحد الإطاعة و العصيان معا، بل إطاعات عصيانات.

و لازم الثاني تحقق الإطاعة بإتيان فرد ما، و عدم تحقق العصيان إلا بترك الجميع.

و أما الأخير فهو على عكس الثاني، فلا تتحقق الإطاعة فيه إلا بإتيان الجميع، و يتحقق العصيان بترك فرد ما. و ليس في القسمين الأخيرين إلا إطاعة واحدة و عصيان كذلك بخلاف القسم الأول، إذ يصح تعدد الإطاعة و العصيان فيه، كما هو واضح.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست