العام و الخاص من المعاني المرتكزة إجمالا في الأذهان في كل لغة و محاورة. و العموم عند العرف متقوّم بالشمول و السريان، بخلاف الخصوص الذي هو في مقابله، و منه يظهر أن لفظ (عشرة) مثلا ليس بعام بالنسبة إلى الآحاد التي تكون تحتها، لعدم سريان هذا اللفظ و عدم إطلاقه بالنسبة إليها. نعم، هو عام بالنسبة إلى عامة العشرات فيشمل كل عشرة.
و هو وضعي، أو بمقدمات الحكمة، و المقصود بالذكر في المقام هو الأول، و يأتي الأخير في المطلق و المقيد إن شاء اللّه تعالى.
و قد عرّف العام بتعاريف كلها مخدوشة ما لم ترجع إلى ما هو المركوز في الأذهان، مضافا إلى أنه لم يقع لفظا العام و الخاص موردي حكم من الأحكام حتى يحتاج إلى التعريف و التزييف.
نعم الألفاظ الدالة على العموم و الخصوص كثيرة الدوران في الأدلة و هي معلومة لكل أحد، سواء كان عارفا بمعنى العام و الخاص أم كان جاهلا بهما.
و لا يخفى أن العام و الخاص من الامور الإضافية، فرب عام من جهة يكون خاصا من جهة اخرى، كما أن رب خاص من جهة يكون عاما من جهة اخرى، و قد يستعمل كل منهما في الآخر بالعناية إذا استحسنه الذوق السليم.