responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 121

الرابع: مفهوم الاستثناء

مقتضى المحاورات المتعارفة في كل لغة أن الاستثناء من الإيجاب سلب؛ و من السلب إيجاب، و أنه يدل على الحصر، و أن الحكم المذكور في القضية مختص بالمستثنى منه، و المشهور أن انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى إنما هو بالمفهوم، فإن أرادوا ذلك في الجملة و في بعض الموارد الخاصة لمناسبات مخصوصة فلا إشكال فيه، و إلا فالظاهر أنه في مثل (ليس) و (لا يكون) بالمنطوق لا بالمفهوم، لتبادر ذلك منهما في المحاورات، و لا يبعد ذلك في مثل (إلّا) أيضا إذا كان من حدود الحكم و متعلقاته.

و أما إذا كان من قيود الموضوع فمرجعه إلى الوصف، و تقدم عدم المفهوم له، فيصح أن يقال: إن الأدوات الاستثنائية تدل على انتفاء حكم ما قبلها عما بعدها بالمنطوق لا المفهوم، إلا في بعض الموارد لقرائن خاصة.

و أما ما قيل: من أنها لو دلت على المفهوم لكان قوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور» دالا على كون الطهور صلاة و لو لم تتحقق سائر الأجزاء و الشرائط.

فهو باطل قطعا، لأن مثل هذه التعبيرات إنما يقال عند بيان اعتبار ما بعد إلّا لما قبلها تحققا أو كمالا، فيقال: لا صلاة إلا بطهور، و يكون عبارة اخرى عن قوله (عليه السّلام): «الصلاة ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود». و كما يقال: لا علم إلّا بعمل، و لا إيمان إلا بصبر.

كما أن قبول إسلام من قال: لا إله إلا اللّه، لا يدل على ثبوت المفهوم للاستثناء على نحو الكلية، لما تقدم من احتمال كون الدلالة فيها أيضا بالمنطوق مثل (ليس) و (لا يكون)، و على فرض كونها بالمفهوم فهي لقرينة خاصة، و لا

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست