responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 120

الثالث: مفهوم الغاية

البحث في الغاية من جهتين:

الاولى: في دخولها في المغيّا و عدمه، و التحقيق أن لها معنيين: فتارة يراد بها آخر الشي‌ء باعتبار وجوده المختص به، كقولك: مساحة هذا الشي‌ء ذراع.

و هو داخل في المغيّا، لأن كل شي‌ء عبارة عن المحدود بحد خاص و شكل مخصوص.

و اخرى يراد بها ما ينتهي عنده الشي‌ء باعتبار الحكم لا باعتبار الموضوع، كقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ. و حينئذ فيمكن أن يقال بانتزاع الغاية من أول جزء من الليل فتكون داخلة حينئذ، أو انتزاعها من آخر جزء من النهار فتكون خارجة لا محالة، و يختلف ذلك باختلاف الموارد، و المتبع هو القرائن المعتبرة و مع عدمها فالمرجع هو الاستصحاب، فتكون النتيجة دخولها في المغيا.

و المعروف بين أهل الأدب أن كلمة (حتى) و (إلى) تدلان على دخول الغاية في المغيّا ما لم تكن قرينة على الخلاف، و لكن اعتبار كلامهم أول الدعوى إلا مع ثبوت ذلك في المحاورات المعتبرة.

الثانية: أنها هل تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ و التحقيق أنها إن كانت قيدا للموضوع تكون من الوصف حينئذ، و قد تقدم عدم المفهوم له. و إن كانت قيدا للحكم فتدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية قهرا، و إلا فلا تكون غاية و هو خلف، مثل قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»، و قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» فلا وجه للطهارة و الحلّية بعد العلم بالقذارة و الحرمة. و يمكن أن يعد هذا من الدلالة المنطوقية لا المفهومية، و إن شك في كونها قيدا للحكم أو للموضوع فالمرجع الاستصحاب مع تحقق شرائطه و إلّا فالبراءة، فتخرج حينئذ عن الدلالة منطوقية كانت أو مفهومية.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست